بيان ما يظهر به الاستيلاد .
فصل : و أما بيان ما يظهر به الاستيلاد فظهوره بإقرار المولى ثم إن أقر به في حال الصحة أن هذه الجارية قد ولدت منه فقد صارت أم ولده سواء كان معها ولد أو لم يكن لأن الإقرار في حال الصحة لا تهمة فيه فيصح سواء كان معها ولد أو لم يكن و لهذا لو أعتقها في الصحة يعتبر من جميع المال .
و إن كان الإقرار به في مرض موته فإن كان معها ولد صارت أم ولده أيضا و تعتق من جميع المال إذا مات المولى لأن كون الولد معها دليل الاستيلاد فكان الظاهر شاهدا له فيصح إقراره و لأن التسبب من الحوائج الأصلية و تصرف المريض في مرض الموت فيما يحتاج إليه حاجة أصلية نافذ كشراء الطعام و الكسوة و نحو ذلك و إن لم يكن معها ولد عتقت من الثلث لأنه متهم في إقراره في حق سائر الورثة و لم يوجد ما ينفي التهمة و هو الولد و كذا إذا لم يكن معها ولد لا تحتاج إلى التسبب فيصير قوله هذه أم ولدي كقوله هذه حرة بعد موتي فتعتق بعد موته من الثلث