جوازه .
و أما جوازه فالقياس أن لا يجوز لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم و قد [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع ما ليس عند الإنسان و رخص في السلم ] و يجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأمصار من غير نكير و قد قال عليه الصلاة و السلام : [ لا تجتمع أمتي على ضلالة ] و قال عليه الصلاة و السلام [ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ] و القياس يترك بالإجماع و لهذا ترك القياس في دخول الحمام بالأجر من غير بيان المدة و مقدار الماء الذي يستعمل و في قطعه الشارب للسقاء من غير بيان قدر المشروب و في شراء البقل و هذه المحقرات كذا هذا و لأن الحاجة تدعو إليه لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص و نوع مخصوص على قدر مخصوص و صفة مخصوصة و قلما يتفق وجوده مصنوعا فيحتاج إلى أن يستصنع فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج و قد خرج الجواب عن قوله إنه معدوم لأنه ألحق بالموجود لمساس الحاجة إليه كالمسلم فيه فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق و لأن فيه معنى عقدين جائزين و هو السلم و الإجارة لأن السلم عقد على مبيع في الذمة و استئجار الصناع يشترط فيه العمل و ما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا