ما يرجع إلى المذكي .
أما الذي يرجع إلى المذكي فهو أن يكون حلالا و هذا في الذكاة الاضطرارية دون الاختيارية حتى إن المحرم إذا قتل صيد البر و سمى لا يؤكل لأنه ممنوع عن قتل الصيد لحق الإحرام لقوله تبارك و تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } أي و أنتم محرمون و قوله جل شأنه : { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم } معناه و الله سبحانه و تعالى أعلم أحلت لكم بهيمة الأنعام و الصيد إلا ما يتلى عليكم من الميتة و الدم و لحم الخنزير إلى آخره : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } لأنه استثنى سبحانه و تعالى الصيد بقوله تبارك و تعالى : { غير محلي الصيد } و إنما يستثنى الشيء من الجملة المذكورة فيجعل مذكورا بطريق الإضمار و الاستثناء من الإباحة تحريم فكان اصطياد المحرم محرما فكان صيده ميتة كصيد المجوسي سواء اصطاد بنفسه أو أصطيد له بأمره لأن ما صيد له بأمره فهو صيده معنى و تحل ذبيحة المستأنس لأن التحريم خص بالصيد فبقي غيره على عموم الإباحة و يحل له صيد البحر لقوله تبارك و تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } و قد مر ذلك