بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول .
و أما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول فالذي يحرم أكله منه سبعة : الدم المسفوح و الذكر و الأنثيان و القبل و الغدة و المثانة و المرارة لقوله عز شأنه : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } و هذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة .
وروي عن مجاهد Bه أنه قال : [ كره رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشاه الذكر و الأنثيين و القبل و الغدة و المرارة و المثانة و الدم ] فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الشياء الستة و بين الدم في الكراهة و الدم المسفوح محرم و المروي عن أبي حنيفة C أنه قال : الدم حرام و أكره الستة أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح و سمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به و حرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به و هو النص المفسر من الكتاب العزيز قال الله تعالى عز شأنه : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما } إلى قوله عز شأنه { أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } و انعقاد الإجماع أيضا على حرمته فأما حرمة ما سواه من الأشياء الستة فما ثبتت بدليل مقطوع به بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل أو الحديث لذلك فصل بينهما في الاسم فسمى ذلك حراما و ذا مكروها و الله عز اسمه أعلم