ما يجب على الفقير دون الغني .
و منها : ما يجب على الفقير دون الغني و منها ما يجب على الغني دون الفقير .
أما الذي يجب على الغني و الفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنه أو هذه الشاة أو هذه البدنة أو قال جعلت هذه الشاة ضحية أو أضحية و هو غني أو فقير لأن هذه قربة لله تعالى عز شأنه من جنسها إيجاب و هو هدي المتعة و القران و الإحصار و فداء إسماعيل عليه الصلاة و السلام و قيل هذه قربة تلزم بالنذر كسائر القرب التي لله تعالى عز شأنه من جنسها إيجاب من الصلاة و الصوم و نحوهما و الوجوب بسبب النذر يستوي فيه الفقير و الغني و إن كان الواجب يتعلق بالمال كالنذر بالحج أنه يصح من الغني و الفقير جميعا .
و أما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها .
و قال الشافعي C : لا تجب و هو قول الزعفراني من أصحابنا و إن كان غنيا لا يجب عليه بالشراء شيء بالاتفاق .
وجه قول الشافعي C : أن الإيجاب من العبد يستدعي لفظا يدل على الوجوب و الشراء بنية الأضحية لا يدل على الوجوب فلا يكون إيجابا و لهذا لم يكن إيجابا من الغني .
و لنا : أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب و هو النذر بالتضحية عرفا لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال جعلت هذه الشاة أضحية بخلاف الغني لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا بل يكون قصدا إلى تفريغ ما في ذمته و لو كان في ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة و لم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا يجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر