ذصفة الكسوة و مصرفها .
و أما صفة الكسوة : فهي أنها لا تجوز إلا على سبيل التمليك بخلاف الإطعام عندنا لأن الكسوة لدفع حاجة الحر و البرد و هذه الحاجة لا تندفع بتمليك لأنه لا ينقطع حقه إلا به فأما الإطعام فلدفع حاجة الجوع و ذلك يحصل بالطعم لأن حقه ينقطع به و يجوز أداء القيمة عن الكسوة كما يجوز عن الطعام عندنا خلافا للشافعي C و لو دفع كسوة عشرة مساكين إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عندنا و عن الشافعي لا يجوز إلا عن مسكين واحد كما في الإطعام .
و لو أطعم خمسة مساكين على وجه الإباحة و كسا خمسة مساكين فإن أخرج ذلك على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما ذكرنا أن الله تبارك و تعالى أوجب أحد شيئين فلا يجمع بينهما و إن أخرجه على وجه القيمة فإن كان الطعام أرخص من الكسوة أجزأه و إن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه لأن الكسوة تمليك فجاز أن تكون بدلا عن الطعام ثم إذا كانت قيمة الكسوة مثل قيمة الطعام فقد أخرج الطعام و إن كانت أغلى فقد أخرج قيمة الطعام و زيادة فجاز و صار كما لو أطعم خمسة مساكين طعام الإباحة و أدى قيمة طعام خمسة مساكين طعام الإباحة و أداء قيمة طعام خمسة مساكين أو أكثر جائز عندنا كذا هذا .
و إذا كانت قيمة الكسوة أرخص من قيمة الطعام لا يكون الطعام بدلا عنه لأن طعام الإباحة ليس بتمليك فلا يقوم مقام التمليك و هو الكسوة لأن الشيء لا يقوم مقام ما هو فوقه و لو أعطى خمسة مساكين و كسا خمسة جاز و جعل أغلاهما ثمنا بدلا عن أرخصهما ثمنا أيهما كان لأن كل واحد منهما تمليك فجاز أن يكون أحدهما بدلا عن الآخر .
و أما مصرف الكسوة : فمصرفها هو مصرف الطعام و قد ذكرناه