كفارة الظهار و شروطها .
و أما الإطعام في كفارتي الظهار و الإفطار فالكلام في جوازه صفة و قدرا و محلا كالكلام في كفارة اليمين و قد ذكرناه و عدم المسيس في خلال الإطعام في كفارة الظهار ليس بشرط حتى لو جامع في خلال الإطعام لا يلزمه الاستئناف لأن الله تبارك و تعالى لم يشترط ذلك في هذه الكفارة لقوله سبحانه و تعالى { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } من غير شرط ترك المسيس إلا أنه منع من الوطء قبله لجواز أن يقدر على الصوم أو الاعتكاف فتنتقل الكفارة إليهما فيتبين أن الوطء كان حراما على ما ذكرنا في كتاب الظهار .
و الكلام في الإطعام في كفارة الحلق كالكلام في كفارة اليمين إلا في عدد من يطعم و هم ستة مساكين لحديث كعب بن عجرة Bه فأما في الصفة و القدر و المحل فلا يختلفان حتى يجوز فيه التمليك و التمكين و هذا قول أبي يوسف .
و قال محمد : لا يجوز فيها إلا التمليك كذا حكى الشيخ القدوري C الخلاف و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي C قول أبي حنيفة مع أبي يوسف .
وجه قول محمد C أن جواز التمكين في طعام كفارة اليمين لورود النص بلفظ الإطعام إذ هو في عرف اللغة اسم لتقديم الطعام على وجه الإباحة و النص ورد ههنا بلفظ الصدقة و إنها تقتضي التمليك لكنه معلل بدفع الحاجة و التصدق تمليك فأشبه الزكاة و العشر .
و لهما : أن النص و عن ورد بلفظ الصدقة و إنها تقتضي التمليك لكنه معلل بدفع الحاجة و ذا يحصل بالتمكين فوق ما يحصل بالتمليك على ما بينا و لهذا جاز دفع القيمة و إن فسرت الصدقة بثلاثة أصوع في حديث كعب بن عجرة Bه .
و لو وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق و لا ما يكسو و لا ما يطعم عشرة مساكين و هو شيخ كبير لا يقدر على الصوم فأراد أن يطعم ستة مساكين عن صيام ثلاثة أيام لم يجز إلا أن يطعم عشرة مساكين لأن الصوم بدل و البدل لا يكون له بدل فإذا عجز عن البدل تأخر وجوب الأصل و هو أحد الأشياء الثلاثة إلى وقت القدرة .
و إن كان عليه كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار و لم يجد ما يعتق و هو شيخ كبير لا يقدر على الصوم و لا يجد ما يطعم في كفارة الظهار و الإفطار يتأخر الوجوب إلى أن يقدر على الإعتاق في كفارة القتل و على الإعتاق أو الإطعام في كفارة الظهار و الإفطار لأن إيجاب الفعل على العاجز محال و الله أعلم