حكم المطبوخ من عصير العنب .
و أما حكم المطبوخ .
منها : أن عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة و هو الباذق أو ذهب نصفه و بقي النصف و هو المنصف فيحرم شرب قليله و كثيره عند عامة العلماء Bهم و روى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله الأول أنه مباح و هو قول حماد بن أبي سليمان و يصح قول العامة لأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ فالحرام فيه بان و هو ما زاد على الثلث .
و الدليل على أنه الزائد على الثلث حرام ما روي عن سيدنا عمر Bه أنه كتب إلى عمار بن ياسر Bه إني أتيت بشراب من الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يبقى حلاله و يذهب حرامه و ريح جنونه فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم نص على أن الزائد عن الثلث حرام و أشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة و كان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام Bهم و لم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعا منهم و لا يحد شاربه ما لم يسكر و إذا سكر حد و لا يكفر مستحله لما مر و يجوز بيعه عند أبي حنيفة و إن كان لا يحل شربه و لا يجوز بيعه على ما ذكرنا .
هذا إذا طبخ عصير العنب فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبو يوسف عن أبي حنيفة Bهما أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه وروى الحسن عن أبي حنيفة Bهما أن حكمه حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب