حكم ذوات المحرم بلا رحم .
و أما النوع الرابع : و هو ذوات المحرم بلا رحم فحكمهن حكم ذوات الرحم المحرم و قد ذكرناه .
و الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة و السلام : [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] .
و روي أن أفلح بن أبي قيس C استأذن أن يدخل على سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال عليه الصلاة و السلام : [ ليلج عليك فإنه عمك أرضعتك امرأة أخيه ] .
و أما النوع الخامس : و هو مملوكات الأغيار فحكمهن أيضا في حل النظر و المس و حرمتهما حكم ذوات الرحم المحرم فيحل النظر إلى مواضع الزينة منهن و مسها و لا يحل ما سوى ذلك .
و الأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مس ناصية أمة و دعا لها بالبركة .
و روي أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى أمة متقنعة فعلاها بالدرة و قال : [ ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ] فدل على حل النظر إلى رأسها و شعرها و أذنها .
و روي عن سيدنا عمر Bه أنه مر بجارية تعرض على البيع فضرب بيده على صدرها و قال : اشتروا و لو كان حراما لم يتوهم منه Bه أن يمسها و لأن بالناس حاجة إلى النظر إلى هذه المواضع و مسها عند البيع و الشراء لمعرفة بشرتها من اللين و الخشونة و نحو ذلك لاختلاف قيمتها باختلاف أطرافها فألحقت بذوات الرحم المحرم دفعا للحرج عن الناس و لهذا يحل بهن المسافرة بلا محرم و لا حاجة إلى المس و النظر إلى غيرها لأنها تصير معلومة بالنظر إلى الأطراف و مسها و هذا إذا أمن على نفسه الشهوة .
فإن لم يأمن و خاف على نفسه أن يشتهي لو نظر أو مس فلا بأس أن ينظر إليها و إن اشتهى إذا أراد أن يشتريها فلا بد له من النظر لما قلنا فيحتاج إلى النظر فصار النظر من المشتري بمنزلة النظر من الحاكم و الشاهد و المتزوج فلا بأس بذلك و إن كان عن شهوة فكذا هذا و كذا لا بأس له أن يمس و إن اشتهى إذا أراد أن يشتريها إذا أراد أن يشتريها عند أبي حنيفة Bه .
و روي عن محمد C : أنه يكره للشاب مس شيء من الأمة و الصحيح قول أبي حنيفة Bه لأن المشتري يحتاج إلى العلم ببشرتها و لا يحصل ذلك إلا باللمس فرخص للضرورة و كذا يحل للأمة النظر و المس من الرجل الأجنبي ما فوق السرة و دون الركبة إلا أن تخاف الشهوة فتجنب كالرجل و كل جواب عرفته في القنة فهو الجواب في المدبرة و أم الولد لقيام الرق فيهما