ما يكره من الدعاء .
و يكره للرجل أن يقول في دعائه : أسألك بحق أنبيائك و رسلك و بحق فلان لأنه لا حق لأحد على الله سبحانه و تعالى عز شأنه و كذا يكره أن يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك .
و روي عن أبي يوسف : أنه لا بأس بذلك لورود الحديث و هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول في دعائه : [ اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك و منتهى الرحمة من كتابك و باسمك الأعظم و جدك الأعلى و كلماتك التامة ] .
وجه ظاهر الرواية : أن ظاهر هذا اللفظ يوهم التشبيه لأن العرش خلق من خلائق الله تبارك و تعالى جل و علا فاستحال أن يكون عز الله تبارك و تعالى معقودا به و ظاهر الخبر الذي هو في حد الآحاد إذا كان موهما للتشبيه فالكف عن العمل به أسلم و يكره حمل الخرقة لمسح العرق و الامتخاط ترفعا بها و تكبرا لأن التكبر من المخلوق مذموم و كذا هو تشبيه بذي العجم .
و قال سيدنا عمر Bه : إياكم و زي العجم فأما لحاجة فلا بأس به لأنه لو لم يحمل لاحتاج إلى الأخذ بالكم و الذيل و فيه إفساد ثوبه و لا بأس بربط الخيط في الأصبع أو الخاتم للحاجة لأن فيه استعانة على قضاء حاجة المسلم بالتذكير و دفع النسيان و أنه أمر مندوب إليه .
و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بعض الصحابة بذلك و يكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء لما روي عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : [ إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله تبارك و تعالى فلا تستقبلوها و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا ] و هذا بالمدينة .
و أما الاستدبار فعن أبي حنيفة Bه فيه روايتان : في رواية يكره و في رواية لا يكره لما روى عبد الله بن سيدنا عمر Bهما : أنه : [ رأى النبي عليه الصلاة و السلام مستقبل الشام مستدبر القبلة ] و لأن فرجه لا يوازي القبلة حالة الاستدبار و إنما لا يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبال .
هذا إن كان في الفضاء فإن كان في البيوت فكذلك عندنا و عند أبي حنيفة C لا بأس بالاستقبال في البيوت .
و احتج بما روي عبد الله بن سيدنا عمر Bهما سئل عن ذلك فقال إنما ذلك في الفضاء .
و لنا : ما روينا من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مطلقا من غير فصل بين الفضاء و البيوت و العمل بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى من العمل بقول الصحابي و لأن الفارق بين الفضاء و بين البيوت إن كان وجود الحائل من الجدار و نحوه فقد وجد الحائل في الفضاء و هو الجبال و غيرها و لم يمنع الكراهة فكذا هذا .
و يكره أن تكون قبلة المسجد إلى متوضأ أو مخرج أو حمام ألن فيه ترك تعظيم المسجد و أما مسجد البيت و هو الموضع الذي عينه صاحب البيت للصلاة فلا بأس بذلك لأنه ليس بمسجد حقيقة فلا يكون له حكم المسجد