حكم اللعب بالنرد و الشطرنج و القمار .
و يكره اللعب بالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و هي لعب تستعمله اليهود لأنه قمار أو لعب و كل ذلك حرام .
و أما القمار فلقوله D : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } و هو القمار كذا روي عن ابن عباس و ابن سيدنا عمر Bهم و روي عن مجاهد و سعيد بن جبير و الشعبي و غيرهم Bهم أنهم قالوا : الميسر القمار كله حتى الجوز الذي بلعب به الصبيان .
و عن سيدنا علي Bه أنه قال : الشطرنج ميسر الأعاجم و عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ألهاكم عن ذكر الله فهو ميسر ] .
و أما اللعب فلقوله عليه الصلاة و السلام : [ كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته و قوسه و فرسه ] .
و قوله عليه الصلاة و السلام : [ ما أنا من رد و لا رد مني ] .
و حكي عن الشافعي C أنه رخص في اللعب بالشطرنج و قال : لأن فيه تشحيذ الخاطر و تذكية الفهم و العلم بتدابير الحرب و مكايده فكان من باب الأدب فأشبه الرماية و الفروسية تحقيرا لهم لزجرهم عن ذلك و لم يكره أبو حنيفة Bه لأن ذلك يشغلهم عما هم فيه فكان التسليم بعض ما يمنعهم عن ذلك فلا يكره و لا بأس بعيادة اليهود و النصارى لما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عاد يهوديا فقال له : قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر إلى أبيه فقال له أبوه : أجب محمدا فأسلم ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار ] و لأن عيادة الجار قضاء حق الجوار و أنه مندوب إليه قال الله تبارك و تعالى : { والجار الجنب } من غير فصل مع ما في العيادة من الدعوة إلى الإيمان رجاء الإيمان فكيف يكون مكروها