حكم استعمال الذهب .
الذهب لأن النبي عليه الصلاة و السلام جمع بين الذهب و بين الحرير في التحريم على الذكور بقوله عليه الصلاة و السلام : [ هذان حرامان على ذكور أمتي ] فيكره للرجل التزين بالذهب كالتختم و نحوه و لا يكره للمرأة لقوله عليه الصلاة و السلام : [ حل لإناثها ] .
و [ روي عن النعمان بن بشير Bه أنه قال : اتخذت خاتما من ذهب فدخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما لك اتخذت حلي أهل الجنة قبل أن تدخلها فرميت ذلك و اتخذت خاتما من حديد فدخلت عليه فقال : ما لك اتخذت حلي أهل النار ؟ فاتخذت خاتما من نحاس فدخلت عليه فقال إني أجد منك ريح الأصنام فقلت كيف أصنع يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : اتخذه من الورق و لا تزد على المثقال ] .
و الأصل أن استعمال الذهب فيما يرجع إلى التزيين مكروه في حق الرجل دون المرأة لما قلنا و استعماله فيما ترجع منفعته إلى البدن مكروه في حق الرجل و المرأة جميعا حتى يكره الأكل و الشرب و الأدهان و التطييب من مجامر الذهب للرجل و المرأة لقول النبي عليه الصلاة و السلام : [ إن الذي يشرب من آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] و معلوم أن الذهب أشد حرمة من الفضة ألا يرى أنه رخص عليه الصلاة و السلام التختم بالفضة للرجال و لا رخصة في الذهب أصلا فكان النص الوارد في الفضة واردا في الذهب دلالة من طريق الأولى كتحريم التأفيف مع تحريم الضرب و الشتم و كذلك الاكتحال بمكحلة الذهب أو بميل من ذهب مكروه للرجل و المرأة جميعا لأن منفعته عائدة إلى البدن فأشبه الأكل و الشرب .
و أما الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل و الشرب فيه عند أبي حنيفة Bه و هو قول محمد ذكره في الموطأ و عند أبي يوسف يكره وجه قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص و قد حصل باستعمال الإناء فيكره .
وجه قولهما : أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له و العبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم و الجبة المكفوفة بالحرير و على هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب و الكرسي و السرج و اللجام و الركاب و التفر المضببة و كذا المصحف المضبب على هذا الخلاف و كذا حلقة المرأة إذا كانت من الذهب و لبس ثوب فيه كتابة بذهب على هذا الاختلاف .
و أما السيف المضبب و السكين فلا بأس به بالإجماع و كذلك المنطقة المضببة لورود الآثار بالرخصة بذلك في السلاح و لا بأس بشد الفص بمسمار الذهب لأنه تبع للفص و العبرة للأصل دون التبع كالعلم للثوب و نحوه