شرائط الركن .
و أما شرائط الركن فلا يمكن الوصول إلى معرفتهما إلا بعد معرفة أقسام البياعات لأن منها ما يعم البياعات كلها و منها ما يخص البعض دون البعض فنقول : البيع في القسمة الأولى ينقسم قسمين : قسم يرجع إلى البدل و قسم يرجع إلى الحكم .
أما الذي يرجع إلى البدل فينقسم قسمين آخرين : .
أحدهما : يرجع إلى البدلين و الآخر يرجع إلى أحدهما و هو الثمن أما الأول فنقول البيع في حق البدلين ينقسم أربعة أقسام : بيع العين بالعين و هو بيع السلع بالسلع و يسمى بيع المقايضة و بيع العين بالدين و هو بيع السلع بالأثمان المطلقة و هي الدراهم و الدنانير و بيعها بالفلوس النافقة و بالمكيل الموصوف في الذمة و الموزون الموصوف و العددي المتقارب الموصوف و بيع الدين بالعين و هو السلم و بيع الدين بالدين و هو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق و هو الصرف .
فأما الذي يرجع إلى أحد البدلين و هو الثمن فينقسم في حق البدل و هو الثمن خمسة أقسام : بيع المساومة و هو مبادلة المبيع بأي ثمن اتفق و بيع المرابحة و هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول و زيادة ربح و بيع التولية و هو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة و لا نقصان و بيع الإشتراك و هو التولية لكن في بعض المبيع ببعض الثمن و بيع الوضيعة و هو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه .
و أما القسم الذي يرجع إلى الحكم فنذكره في باب حكم البيع إن شاء الله تعالى و إذا عرفت أقسام البياعات فنذكر شرائطها و هي أنواع : بعضها شرط الانعقاد و بعضها شرط النفاذ و هو ما لا يثبت الحكم بدونه و إن كان قد ينعقد التصرف بدونه و بعضها شرط الصحة و هو ما لا صحة له بدونه و إن كان قد ينعقد و ينفذ بدونه و بعضها شرط اللزوم و هو ما لا يلزم البيع بدونه و إن كان قد ينعقد و ينفذ بدونه