الضفدع يموت في العصير .
و روي عن نصير بن يحيى أنه قال : سألت أبا مطيع البلخي و أبا معاذ عن الضفدع يموت في العصير فقالا : يصب و سألت أبا عبد الله البلخي و محمد بن مقاتل الرازي فقالا : لا يصب .
و عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول : يفسد و ذكر الكرخي عن أصحابنا : أن كل .
ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء و هكذا روى هشام عنهم و هذا أشبه بالفقه و الله أعلم .
و يستوي الجواب بين المتفسخ و غيره في طهارة الماء و نجاسته إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ثم الحد الفاصل بين المائي و البري أن المالي هو الذي لا يعيش إلا في الماء و البري هو الذي لا يعيش إلا في البر .
و أما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط و الأوز و نحو ذلك فلا خلاف أنه إذا مات في غير الماء يوجب التنجيس لأنه له دما سائلا و الشرع لم يسقط اعتباره حتى لا يباح أكله بدون الزكاة بخلاف السمك و إن مات في الماء روى الحسن عن أبي حنيفة أنه : يفسد .
هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع فأما إذا أصاب الثوب أو البدن أو مكان الصلاة أما حكم الثوب و البدن فنقول و بالله التوفيق .
النجاسة لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة قليلة أو كثيرة أما النجاسة القليلة فإنها لا تمنع جواز الصلاة سواء كانت خفيفة أو غليظة استحسانا و القياس أن تمنع و هو قول زفر و الشافعي إلا إذا كانت لا تأخذها العين أو ما لا يمكن الاحتراز عنه .
وجه القياس : أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط جواز الصلاة كما أن الطهارة عن النجاسة الحكمية و هي الحدث شرط ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بأن بقي على جسده لمعة فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية .
و لنا : ما روي عن عمر Bه أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال : إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة و لأن القليل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه فإن الذباب يقعن على النجاسة ثم يقعن على ثياب المصلي و لا بد و أن يكون على أجنحتهن و أرجلهن نجاسة قليلة فلو لم يجعل .
عفوا لوقع الناس في الحرج و مثل هذه البلوى في الحدث منعدمة و لأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء و معلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة حتى لو جلس في الماء القليل أفسده فهو دليل ظاهر على أن القليل من النجاسة عفو و لهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث كذا قاله إبراهيم النخعي : إنهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم تحسينا .
للعبارة و أخذا بصالح الأدب و أما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة .
و اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل و الكثير من النجاسة .
قال إبراهيم النخعي : إذا بلغ مقدار الدرهم فهو كثير