و أما شرائط جوازه .
فمنها : بيان جنس المستصنع و نوعه و قدره و صفته لأنه مبيع فلا بد و أن يكون معلوما و العلم إنما يحصل بأشياء : منها أن يكون ما للناس فيه تعامل كالقلنسوة و الخف و الآنية و نحوها فلا يجوز فيما لا تعامل لهم فيه كما إذا أمر حائكا أن يحوك له ثوبا بغزل نفسه و نحو ذلك مما لم تجر عادات الناس بالعامل فيه لأن جوازه مع أن القياس يأباه ثبت بتعامل الناس فيختص بما لهم فيه تعامل و يبقى الأمر فيما وراء ذلك موكولا إلى القياس .
و اما كيفية جوازه فهي أنه عقد غير لازم في حق كل واحد منهما قبل رؤية المستصنع و الرضا به حتى كان الصانع أن يمتنع من الصنع و أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع و للمستصنع أن يرجع أيضا لأن القياس أن لا يجوز أصلا إلا أن جوازه ثبت استحسانا بخلاف القياس لحاجة الناس و حاجتهم قبل الصنع أو بعده قبل رؤية المستصنع و الرضا به أقرب إلى الجواز دون اللزوم فيبقى اللزوم قبل ذلك على أصل القياس