بيان ما يلحق برأس المال و ما لا يلحق .
فصل : و أما بيان ما يلحق برأس المال و ما لا يلحق به فنقول : لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار و الصباغ و الغسال و الفتال و الخياط و السمسار و سائق الغنم و الكراء و نفقة الرقيق من طعامهم و كسوتهم و ما لا بد لهم منه بالمعروف و علف الدواب و يباع مرابحة و تولية على الكل اعتبارا للعرف لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال و يعدونها منه و عرف المسلمين و عادتهم حجة مطلقة .
قال النبي عليه السلام : [ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ] إلا أنه لا يقول عند البيع اشتريته بكذا و لكن يقول قام علي بكذا لأن الأول كذب و الثاني صدق .
و أما أجرة الراعي و الطبيب و الحجام و الختان و البيطار و جعل الآبق و الفداء عن الجناية و ما أنفق على نفسه و على الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن أو شعر فلا يلحق برأس المال و يباع مرابحة و تولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال .
و قال عليه الصلاة و السلام : [ ما رأه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ] و كذا المضارب ما أنفق على الرقيق من طعامهم و كسوتهم و ما لا بد لهم منه بالمعروف يلحق برأس المال لجريان العادة بذلك و ما أنفق على نفسه في سفره لا يلحق به لأنه لا عادة فيه و التعويل في هذا الباب على العادة و الله أعلم