ما يحصل به التفريق .
فصل : و اما ما يحصل به التفريق فهو التمليك بالبيع لأنه تنقطع به منفعة الأنس و الشفقة و كذا القسمة في الميراث و الغنائم لأن القسمة لا تخلو عن معنى التمليك خصوصا فيما لا مثل له فيحصل بها التفريق فيكره و لا بأس أن يعتق أحدهما أو يكاتبه لأن الإعتاق ليس بتمليك بل هو إزالة الملك أو إنهاؤه فلا يتحقق به التفريق لأنه إذا أعتق يمكنه الاستئناس بصاحبه و الإحسان إليه فلم يكن الإعتاق تفريقا و كذلك الكتابة لأن المكاتب حر يدا فلا تنقطع بها منفعة الإنس و نحو ذلك فلا يكون تفريقا و الله عز و جل أعلم .
و لئن كان تفريقا فيقع الإعتاق فوق ضرر التفريق فلا يكون ضررا معنى و لو باع أحدهما نسمة للعتق يكره عند أبي حنيفة و عند محمد لا يكره .
وجه قوله : أن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق فالظاهر من حالة المشتري إنجاز ما وعد فيخرج التفريق من ان يكون ضررا لأنه يقابله نفع أعظم منه و هو العتق .
وجه قول أبي حنيفة عليه الرحمة : أن العتق ليس بمشروط في البيع و لو كان مشروطا لأوجب فساد البيع فبقي قصد الإعتاق و تنفيذ هذا القصد ليس بلازم فبقي البيع تفريقا فيكره حتى لو كان قال المشتري إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه قالوا لا يكره بالإجماع لأنه يعتق بعد الشراء لا محالة فيخرج البيع من أن يكون ضررا