فصل : في عدد الصلوات .
و أما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب و السنة و إجماع الأمة أما الكتاب فما تلونا من الآيات التي فيها فرضية خمس صلوات و قوله تعالى : { حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى } إشارة إلى ذلك لأنه ذكر الصلوات بلفظ الجمع و عطف الصلاة الوسطى عليها و المعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعا يكون له وسطى و الوسطى غير ذلك الجمع و أقل جمع يكون له وسطى و الوسطى غير ذلك الجمع هو الخمس لأن الأربع و الست لا وسطى لهما و كذا هو شفع إذ الوسط ما له حاشيتان متساويتان و لا يوجد ذلك في الشفع و الثلاث له وسطى لكن الوسطى ليلى غير الجمع إذ الإثنان ليسا بجمع صحيح و السبعة و كل وتر بعدها له وسطى لكنه ليس بأقل الجمع لأن الخمسة أقل من ذلك .
و أما السنة فما روينا من الأحاديث و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما علم الأعرابي الصلوات الخمس .
فقال : [ هل علي شيء غير هذا ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : لا إلا أن تطوع ] و الأمة أجمعت على هذا من .
غير خلاف بينهم و لهذا قال عامة الفقهاء : إن الوتر سنة لما أن كتاب الله و السنن المتواترة و المشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار الآحاد يكون قولا بفرضية صلاة سادسة و أنه خلاف الكتاب و السنة و إجماع الأمة و لا يلزم هذا أبا حنيفة لأنه لا يقول بفرضية الوتر و إنما يقول : بوجوبه و الفرق بين الواجب و الفرض كما بين السماء و الأرض على ما عرف في موضعه و الله تعالى أعلم