الباب الخامس باب ذكر ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ أم لا .
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فأما نسخ القرآن بالسنة فالسنة تنقسم قسمين .
القسم الأول ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال والمشهور أنه لا يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز وهو قول أبي حنيفه ومالك قال ووجه الأولى قوله تعالى ما ننسخ من آيه أو ننسها نأت