والثالث أنها في المسلمين قاله ابن عباس والسدي وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان .
الأول إخراج الزكاة وهذا مذهب الجمهور والآية على هذا محكمة .
أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أبنا محمد بن عبد العزيز الفارسي قال أبنا عبد الرحمن بن أبي جريج قال أبنا عبد الله بن محمد البغوي قال بنا العلاء بن موسى الباهلي قال أبنا الليث بن سعد عن نافع ان عبد الله بن عمر قال ما كان من مال تؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله D في كتابه .
والثاني أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة وفي هذا القول بعد .
وقد أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا عبد الله بن سعيد قال أبنا أبو أسامة عن عمر بن راشد أو غيره أن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك قالا في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة نسختها الآية الأخرى وخذ من أموالهم صدقة .
ذكر الاية الخامسة .
قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما .
أخبرنا ابن ناصر قال أبنا علي بن أيوب قال أبنا بن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال بنا أحمد بن محمد قال بنا علي بن