أيراه يجوز قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن حتى يتصور نسخ وإنما المنقول ابن عباس Bهما وغيره من المفسرين أنهم كانوا يخلطون طعامهم بطعام اليتامى فلما نزلت هذه الآية عزلوا طعامهم عن طعامهم وكان يفضل الشيء فيفسده فنزل قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم فأما أن تدعى نسخ فكلا .
ذكر الآية الرابعة .
قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها روى الضحاك عن ابن عباس Bهما أنه قال نسخت هذه الآية بقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية دون الجهر من القول وقال ابن السائب نسخت بقوله فاصدع بما تؤمر وهذا القول ليس بصحيح وليس بين الآيات تناف ولا وجه للنسخ وبيان هذا أن المفسرين اختلفوا في المراد بقوله ولا تجهر بصلاتك فقال قوم هي الصلاة الشرعية لا تجهر بقرءاتك فيها ولا تخافت بها وقال آخرون الصلاة الدعاء فأمر التوسط في رفع الصوت وذلك لا ينافي التضرع .
فأما سورة الكهف فليس فيها منسوخ إلا أن السدي يزعم أن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال وهذا تخيير نسخ بقوله وما تشاؤن إلا أن يشاء الله وهذا تخليط في الكلام وإنما هو وعيد وتهديد وليس بأمر كذلك قال الزجاج وغيره لا وجه للنسخ