بالرعونة وكانوا يقولونها له وينوون بها السب فنهى الله سبحانه المؤمنين عن قولها لئلا يقولها اليهود وأمرهم أن يجعلوا مكانها أنظرنا وقرأ الحسن والأعمش وابن المحيصن راعنا بالتنوين فجعلوه مصدرا أي لا تقولوا رعونة .
وقرأ ابن مسعود لا تقولوا راعونا على الأمر بالجماعة كأنه نهاهم أن يقولوا ذلك فيما بينهم والنهي في مخاطبة النبي بذلك أولى وهذه الآية قد ذكروها في المنسوخ ولا وجه لذلك بحال ولولا إيثار ذكر ما ادعى عليه النسخ لم أذكرها قال أبو جعفر النحاس هي ناسخة لما كان مباحا قبله .
قلت وهذا تحريف في القول لأنه إذا نهى عن شيء لم تكن الشريعة أتت به لم يسم النهي نسخا .
ذكر الآية السادسة .
قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره قال المفسرون أمر الله بالعفو والصفح عن أهل الكتاب قبل أن يؤمر بقتالهم ثم نسخ العفو والصفح بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية هذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس Bهما وغيرهما .
أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال أخبرنا علي بن الفضل قال أخبرنا