ذكر الآية السادسة والعشرين .
قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فالمراد بهذا الانفاق ثلاثة أقوال .
القول الأول أنه الصدقة والعفو ما يفضل عن الإنسان .
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قال أبنا أبو علي بن شاذان قال أبنا أحمد بن كامل قال أبنا محمد بن إسماعيل بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس Bهما قل العفو قال ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم لم يفرض فيه فريضة معلومة ثم نزلت بعد ذلك الفرائض مسماة وقد قيل إن المراد بهذه الصدقة الزكاة .
أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب قال أبنا علي بن الفضل قال أبنا عبد الصمد قال أبنا عبد الله بن حموية قال أبنا إبراهيم بن حريم قال أبنا عبد الحميد قال بنا شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد قال العفو الصدقة المفروضة .
والقول الثاني أنه كان فرض عليهم قبل الزكاة أن ينفقوا ما يفضل عنهم فكان أهل الحرث يأخذون قدر ما يكفيهم من نصيبهم ويتصدقون بالباقي وأهل الذهب والفضة يأخذون قدر ما يكفيهم في تجارتهم ويتصدقون بالباقي ذكره بعض المفسرين .
والثالث أنها نفقة التطوع وذلك أن رسول الله لما حثهم على الصدقة ورغبهم بها قالوا ماذا ننفق وعلى من ننفق فنزلت هذه الآية قال مقاتل بن