- فأما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع [ قال في النهاية : . . . الشقص والشقيص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء . دار الحديث ] وأركانها أربعة : الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الأخذ بالشفعة