( الجملة الثالثة ) وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ومعرفة الواجب من ذلك أعني في عينه وقدره فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ولنجعل الكلام في ذلك في فصول : الفصل الأول : في الذهب والفضة . الثاني : في الإبل . الثالث : في الغنم . الرابع : في البقر . الخامس : في النبات . السادس : في العروض