- والأصل في هذا الباب قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقوله { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } الآية . واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين : أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة من ذكر كان أو أنثى إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت " يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماء " . وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا عليه فهو دم الحيض أعني إذا انقطع وذلك أيضا لقوله تعالى { ويسألونك عن المحيض } الآية ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء . واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسئلتين مشهورتين