- وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع : زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } الآية وزوجات الأبناء . والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } وأمهات النساء أيضا والأصل في ذلك قوله تعالى { وأمهات نسائكم } . وبنات الزوجات والأصل فيه قوله تعالى { وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة . واختلفوا منها في موضعين : أحدهما هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج والثانية هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أوبالوطء ؟ . وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة فهنا أربعة مسائل