- واختلفوا في زواج الزانية . فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله { وحرم ذلك على المؤمنين } إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث " أن رجلا قال للنبي A في زوجته إنها لا ترد يد لامس فقال له النبي E : طلقها فقال له : إني أحبها . فقال له : فأمسكها " وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل . وبه قال الحسن . وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان