- ( الجزء الثاني ) وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة : أحدها تحريم عين المبيع . والثاني الربا . والثالث الغرر . والرابع الشروط التي تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما . وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج . وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج فمنها الغش ومنها الضرر ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه ومنها لأنها محرمة البيع . ففي هذا الجزء أبواب :