فصل .
ويكون عند من اتفقا عليه وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وان ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل وان شرط أن لا يبيعه اذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل قول راهن في قدر الدين و الرهن و رده و في كونه عصيرا لا خمرا وان أقر أنه ملك لغيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن