باب الضمان .
ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم و عهدة مبيع لا ضمان الأمانات كوديعة بل التعدى فيها