فصل في الكفالة .
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة و ببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضى الكفيل لا مكفول به فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل