باب الصلح .
إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه و لا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح وإن قال : أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح