فصل في المحجور عليه لحظه .
ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية و ضمان مال من لم يدفعه إليهم وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه والرشد : الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال الحجر : الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة و في وجود الضرورة والغبطة و التلف و دفع المال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه