باب الوكالة .
تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شئ فله التوكيل والتوكل فيه ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان و في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات و الحدود في اثباتها واستيفائها وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته و عزل الوكيل و بحجر السفيه ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه و ولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص و الزيادة وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا