فصل .
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس و اقبض حقي من زيد لا ينبغى من ورثته إلا أن يقول الذى قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد