فصل .
الثاني : المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة ولا يضارب بمال لآخر ان أضر الأول ولم يرض فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه