باب العارية .
وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتباح إعارة كل ذى نفع مباح إلا البضع و عبدا مسلما لكافر و صيدا ونحوه لمحرم و أمة شابة لغير امرأة أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها و على معيرها أجرتها و يضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة و بعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل وإن قال أعرتني أو قال : أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في رد فقول المالك