باب الشفعة .
وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لاسقاطها وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه فان لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري : بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم