فصل .
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه و في تلفها وعدم التفريط فإن قال : لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله : مالك عندى شيء ونحوه أو بعده بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أوموزون ينقسم أخذه وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين