باب إحياء الموات .
وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الامام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل الى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما في قماشه فيها وإن طال وان سبق اثنان اقترعا ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى أن يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم