باب الجعالة .
وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة و خياطة وبناء حائط فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه و في أثنائه يأخذ قسط تمامه و لكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا و من الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أواثني عشر درهما عن رد الآبق 1 ويرجع بنفقته أيضا