باب التيمم .
وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو بطلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ويجب طلب الماء في رحله و قربه و بدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد وإن نوى بتيممه أحدثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار وفروضه مسح وجهه و يديه إلى كوعيه و الترتيب والموالاة في حدث أصغر وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت و بمبطلات الوضوء و بوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى وصفته أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما و كفيه براحتيه ويخلل أصابعه