باب الهبة والعطية .
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب و المعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع و كلب يقتنى