فصل .
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتيق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها