فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها .
في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام و رعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة و الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته و يسوى بين المتقدم والمتاخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية و لا يملك الرجوع فيها و يعتبر القبول لها عند وجودها و يثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك