فصل .
والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها والثلثان لثلثين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ا ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن وان لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن والأخت فاكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية