فصل .
الرابع : الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ