فصل في الضرب الثاني من المحرمات .
وتحرم الى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل وتحرم المعتدة و المستبرأة من غيره و الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها و مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره و المحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوية لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره