فصل .
و الرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج و باسور وناصور و خصاء وسل ووجاء و كون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر و بعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ